nawwar.w
11-16-2007, 01:46 AM
قال الدكتور عمرو سالم وزيرالاتصالات والتقانة بأن الوزارة رفعت مشروع قانون التوقيع الإلكتروني إلى رئاسة الوزراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره .
ويقضي مشروع القانون الجديد إعطاء التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والشرعية والإدارية ذات الجهة المقررة للتوقيعات في أحكام قانون البينات السوري الصادر بالقانون رقم 359 لعام 1947 وتعديلاته إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في أحكامه والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها التعليمات التنفيذية الخاصة به محدداً الشروط التي يجب أن يتمتع بها التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية للتمتع بالحجة في الإثبات مانعاً مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية ملزماً الجهات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير وإحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة معاقباً ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى السنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً أو بشكل غير مشروع بارتكاب أو بجعل الغير يرتكب مجموعة من التصرفات التي حددها إلى جانب تحديده للعقوبات المفروضة بحق كل من يخالف مجموعة من المخالفات التي حددها في بنوده .
ونص المشروع على إحداث هيئة عامة باسم الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها دمشق وتكون لها صلاحية سلطة المصادقة الإلكترونية العليا في سورية والجهة المختصة بمنح تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية وفقاً للآليات التي حددها القانون الذي حدد شروط الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية في سورية .
كما وحدد المشروع أهداف الهيئة والوسائل التي تساعدها في تحقيق هذه الأهداف مشكلاً لجنة لفض منازعات تكنولوجيا المعلومات ومحدداً موارد ومصادر تمويل الهيئة وهيكليتها الإدارية وصلاحيات هذه الإدارة .
وأخضع القانون الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري مستثنياً العاملين بها من تطبيق أحكام القانون الأساس للعاملين في الدولة داعياً لإصدار نظام عاملين ونظام مالي خاصين بالهيئة إلى جانب دعوته لكل من يباشر نشاط إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية في تاريخ العمل معه لموافقة أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات التنفيذية الخاصة به وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه التعليمات مكلفاً وزير الاتصالات بإصدار النظام الداخلي للهيئة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة لاغياً كل نص يخالف أحكامه .
ويقضي مشروع القانون الجديد إعطاء التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والشرعية والإدارية ذات الجهة المقررة للتوقيعات في أحكام قانون البينات السوري الصادر بالقانون رقم 359 لعام 1947 وتعديلاته إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في أحكامه والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها التعليمات التنفيذية الخاصة به محدداً الشروط التي يجب أن يتمتع بها التوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية للتمتع بالحجة في الإثبات مانعاً مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية ملزماً الجهات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير وإحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة معاقباً ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى السنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً أو بشكل غير مشروع بارتكاب أو بجعل الغير يرتكب مجموعة من التصرفات التي حددها إلى جانب تحديده للعقوبات المفروضة بحق كل من يخالف مجموعة من المخالفات التي حددها في بنوده .
ونص المشروع على إحداث هيئة عامة باسم الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها دمشق وتكون لها صلاحية سلطة المصادقة الإلكترونية العليا في سورية والجهة المختصة بمنح تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية وفقاً للآليات التي حددها القانون الذي حدد شروط الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية في سورية .
كما وحدد المشروع أهداف الهيئة والوسائل التي تساعدها في تحقيق هذه الأهداف مشكلاً لجنة لفض منازعات تكنولوجيا المعلومات ومحدداً موارد ومصادر تمويل الهيئة وهيكليتها الإدارية وصلاحيات هذه الإدارة .
وأخضع القانون الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري مستثنياً العاملين بها من تطبيق أحكام القانون الأساس للعاملين في الدولة داعياً لإصدار نظام عاملين ونظام مالي خاصين بالهيئة إلى جانب دعوته لكل من يباشر نشاط إصدار شهادات المصادقة الإلكترونية في تاريخ العمل معه لموافقة أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات التنفيذية الخاصة به وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه التعليمات مكلفاً وزير الاتصالات بإصدار النظام الداخلي للهيئة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة لاغياً كل نص يخالف أحكامه .