المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجز الاحتياطي


nawwar.w
01-03-2008, 03:52 AM
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
كل ما يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية يقبل أن يصير محلاً للالتزام وبالتالي يمكن إلقاء الحجز عليه وكل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية م /85 مدني وبالتالي فإن الأموال التي لا يجوز الحجز عليها هي الأموال الخارجة عن التعامل بطبيعتها ،أو بحكم القانون ، أو بإرادة أصحابها .
–الأموال التي لا تقبل الحجز بسب طبيعتها.
1-الأموال العامة :
وتعتبر أموال عامة بموجب أحكام المادة /90/ مدني
(العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ،وهذه الأموال التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم )
وتتبعها أموال البلديات المنقولة وغير المنقولة وأموال المؤسسات العامة وأموال النقابات التي تؤدي خدمات عامة في المرافق العامة دون الأموال الخاصة .
ولا أريد الخوض في هذه الفقرة لأنها واضحة للجميع .
2- أموال الأوقاف :
وتعتبر مخصصة للمنفعة العامة م /1003 )مدني وتأخذ برتبة الأموال العامة بالنسبة لغايتها الخيرية ،وقد منع المرسوم التشريعي رقم /2لعام 1937حجزها والتنفيذ عليها وسواء كان الأشراف عليها عائداً لوزارة الأوقاف أم يعود للطوائف الأخرى غير الإسلامية (المرسوم التشريعي رقم 204لعام 1961
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي المدارس الدينية المستخدمة في التعبد والوسائل الكنسية أموالا مخصصة لأداء خدمة دينية لا تقبل الحجز بطبيعتها .
الموسوم /2/ تاريخ 16/1/1737 ، /12/ لعام /1972/ أعتبر العقارات الوقفية المضبوطة ( المدارة من قبل الدوائر الوقفية رأساً بحكم أموال الدولة فلا يمكن الحجز عليها، أما أموال الطوائف الموقوفة لأعمال البر فلم ينص عليها ، ولذلك يجب النظر إلى طبيعة الأموال المحجوزة فإذا كانت مخصصة لأداء خدمة اجتماعية أو دينية كانت موقوفة على تلك الخدمة ، أما المفروشات والوسائل الكنسية ، المدارس الدينية المستخدمة في التعبد وهي غير قابلة للحجز بطبيعتها ( اجتهاد نقض أيار 1975 ص 580 .
3- الأموال المحصنة من الحجز بمقتضى قواعد القانون الدولي العام كأموال منظمة الأمم المتحدة وفروعها( المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953 ) وأموال الممثلين الأجانب ( السفراء والوزراء المفوضون والقائمون بالأعمال وموظفو البعثات الدبلوماسية والقناصل في الأعمال التي يقومون بها إضافة لدولهم ) ، طبعاً هذا بالنسبة للأعمال التي يقومون بها بهذه الصفة .
كذلك ينطبق ما قلناه على أموال جامعة الدول العربية و موجوداتها أينما ما تكون وأياً كان حائزها ، والمبدأ إن حق المنظمات والهيئات الدولية بالاستفادة من الحصانة القضائية تقرره الاتفاقات الدولية التي يرجع إليها لتعيين مدى الحصانة وحدودها ومن يحق له الاستفادة منها ( المادة 105 من ميثاق هيئة المم المتحدة بالنسبة لموظفيهم )
4 – الحقوق العينية التبعية :
التي لا يمكن أن تنفصل عن الحقوق الأصلية التي تتبع لها ، عينية كما في حالة الارتفاق الذي لا يمكن استقلاله لوحده على العقار المرتفق له
( مدني 960 ) أو شخصية كما في حالة التأمين والرهن الذي لا يوجد لوحده بدون حق شخصي . يتبع ...........