nawwar.w
01-04-2008, 09:39 PM
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2007 القاضي باحداث هيئة عامة في الجمهورية العربية السورية
تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها الرئيسي دمشق
.
وتهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفيما يلي نص القانون رقم 41:
القانون رقم 41
رئيس الجمهورية :
بناء على احكام الدستور :
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 12 /1428 ه الموافق ل 26 /12 /2007 م:
يصدر مايلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة2 أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق.
ب - تحدث مديريات واقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 3: تهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها مايلي :
1/اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم وتحصيلها وتنفيذ هذه التشريعات واعداد التعليمات والقرارات التنفيذية الخاصة بها على ان تصدر بقرار من الوزير.
2/اعداد تقديرات الايرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.
3/وضع وتنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي.
4/ ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالضرائب والرسوم وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشؤون الضريبية.
5/التنسيق مع الاجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
6/التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
7/ ممارسة اية مهام اخرى تعهد اليها من الوزير.
المادة 4: يتولى ادارة الهيئة :
1/ مجلس الادارة
2/ المدير العام
المادة 5 : أ- يتألف مجلس ادارة الهيئة من :
الوزير: رئيساً.
المدير العام: نائبا للرئيس.
مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الاقل عضواً.
مدير الجمارك العام: عضواً.
خبراء واختصاصيين: ثلاثة اعضاء.
ب- يتم تسمية اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويمكن اضافة اعضاء اخرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج- تحدد مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لمجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ه- يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 6: مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع باوسع الصلاحيات في ادارة الهيئة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن اقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الاتية :
1/ اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
2/ الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية.
3/ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4/ دراسة ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
المادة7: أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب - يكون للمدير العام معاون او اكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 8: يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص مايلي :
1/ تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم واعمال تحصيل الضرائب والرسوم والايرادات الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة.
2/ اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها واستكمال اسباب صدورها.
3/ اعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة.
4/ وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة واصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
5/ تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم.
6/ تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسبا من المعاونين والمديرين الفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة ومديرياتها في المحافظات.
7/ تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
8/ اقتراح اسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الادارة على ان تصدر بقرار من الوزير.
9/ عقد النفقة وتصفيتها.
10/ تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء.
11/ عرض مايراه مناسبا من المواضيع على مجلس الادارة.
المادة 9: المجلس الاستشاري.
المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي:
المدير العام للهيئة: رئيساً.
معاونو المدير العام: اعضاء.
المديرون المركزيون بالهيئة: اعضاء ممثل عن غرف التجارة او الصناعة أو السياحة حسب الحال: اعضاء.
ويحق للمدير العام للهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس.
ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وله ان يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب احد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.
المادة 10: خلافا لكل نص نافذ يجوز للمدير العام التعاقد مع خبراء على ان تحدد شروط التعاقد واجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أما التعاقد مع الخبراء من غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11: يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.
المادة 12: تتكون ايرادات الهيئة من المصادر التالية :
أ- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الهبات والاعانات.
ج - اية موارد اخرى منها بدل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين او مقابل مطبوعات او مؤتمرات وندوات او برامج تدريبية وغيرها على ان يتم تحديد الية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.
المادة 13: في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والانظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
المادة 14: يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجبابة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب واسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 15: يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم الى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة 16: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 /12/ 1428 ه الموافق ل 31/ 12 / 2007 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
الحسين: توحيد مرجعية الضرائب والرسوم
وقد اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان اصدار القانون رقم 41 يهدف بشكل اساسي إلى اعادة تنظيم قطاع الضرائب والرسوم وتحسين كفاءة الادارة الضريبية والنظام الضريبي ومكافحة التهرب ونشر الثقافة والوعي الضريبي وتوحيد وتبسيط الاجراءات الضريبية وشفافيتها.
وقال الوزير الحسين في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء سانا ان ما سيضيفه احداث هذه الهيئة هو تحديد وتوحيد مرجعية ادارة الضرائب والرسوم التي تورد للخزينة المركزية اي التي تعد من مسؤوليات وزارة المالية وهذا لن يشمل الرسوم التي تفرضها المحافظات وسلطات الادارة المحلية بموجب قوانينها النافذة كما ان الهيئة الجديدة لن تكون معنية بالطوابع والرسوم التي تفرضها الهيئات والنقابات وغيرها لان ذلك ليس من اختصاص وزارة المالية اصلا, اي ان مسؤولية الهيئة ستكون عن الضرائب والرسوم التي تجبى لصالح الخزينة العامة للدولة فقط,كما ان هذه الهيئة ستحل محل ادارات متعددة موجودة حاليا في وزارة المالية تشرف على قطاع الضرائب والرسوم.
اما من ناحية الاجراءات المالية والضريبية فقد اوضح وزير المالية انه سيكون من مهام الهيئة توحيد الاجراءات وآليات العمل في مديريات المالية في المحافظات ما سيلغي الاجراءات الخاصة والاجتهادات في كل محافظة على حدة.
واشار من ناحية اخرى إلى انه سيكون لهذه الهيئة مدير عام ومجلس ادارة ومجلس استشاري يضم كوادر من ذوي الخبرة والاستقامة ومنهم من خارج وزارة المالية. وقال ان مديريات المالية في المحافظات ستتبع في مرحلة لاحقة لهذه الهيئة,وفي ذات السياق وفي اطار الاهداف التنظيمية للهيئة سيعاد تنظيم النظام الضريبي السوري بما في ذلك الادارة الضريبية بحيث يتم انجاز الاعمال المنوطة بالادارة الضريبية على اساس وظيفي وليس على اساس نوعي وفق ما هو معمول به في الانظمة الضريبية الحديثة في العالم باتجاه التنظيم على اساس شرائح المكلفين حسب حجم تكاليفهم الضريبية وليس على اساس الضرائب النوعية.
وعن المهام الكبيرة للهيئة العامة للضرائب والرسوم او مصلحة الضرائب كما تسمى في بعض الدول قال الوزير الحسين : في مقدمة هذه المهام سيكون اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في اطار السياسة المالية وكل ذلك في اطار توجهات السياسة الاقتصادية الكلية والعمل على زيادة كفاءة الادارة الضريبية والجهاز الضريبي وادارة فعالة لخطة وبرنامج مكافحة التهرب الضريبي, وتعميق خطة وبرامج نشر الوعي والثقافة الضريبية, اضافة الى تعميق الحوار والتواصل مع المواطنين وخاصة المكلفين ضريبيا منهم.
وبالتالي فان امام الهيئة مهام هامة وستحتاج لفترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات من تاريخه حتى تستكمل التحول إلى النظام الضريبي الجديد.
واشار وزير المالية اخيرا إلى انه ليس من حق الهيئة الجديدة فرض ضرائب او رسوم جديدة الا بموجب نص تشريعي, اذ لايجوز فرض ضريبة او رسم او الغاؤها او اعادة النظر فيه الا بنص تشريعي.
تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها الرئيسي دمشق
.
وتهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفيما يلي نص القانون رقم 41:
القانون رقم 41
رئيس الجمهورية :
بناء على احكام الدستور :
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 12 /1428 ه الموافق ل 26 /12 /2007 م:
يصدر مايلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة2 أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق.
ب - تحدث مديريات واقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 3: تهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها مايلي :
1/اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم وتحصيلها وتنفيذ هذه التشريعات واعداد التعليمات والقرارات التنفيذية الخاصة بها على ان تصدر بقرار من الوزير.
2/اعداد تقديرات الايرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.
3/وضع وتنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي.
4/ ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالضرائب والرسوم وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشؤون الضريبية.
5/التنسيق مع الاجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
6/التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.
7/ ممارسة اية مهام اخرى تعهد اليها من الوزير.
المادة 4: يتولى ادارة الهيئة :
1/ مجلس الادارة
2/ المدير العام
المادة 5 : أ- يتألف مجلس ادارة الهيئة من :
الوزير: رئيساً.
المدير العام: نائبا للرئيس.
مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الاقل عضواً.
مدير الجمارك العام: عضواً.
خبراء واختصاصيين: ثلاثة اعضاء.
ب- يتم تسمية اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويمكن اضافة اعضاء اخرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ج- تحدد مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لمجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ه- يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 6: مجلس الادارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع باوسع الصلاحيات في ادارة الهيئة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن اقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الاتية :
1/ اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
2/ الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية.
3/ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4/ دراسة ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.
المادة7: أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب - يكون للمدير العام معاون او اكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 8: يتولى المدير العام ادارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص مايلي :
1/ تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم واعمال تحصيل الضرائب والرسوم والايرادات الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة.
2/ اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الادارة للموافقة عليها واستكمال اسباب صدورها.
3/ اعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة.
4/ وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة واصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
5/ تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم.
6/ تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسبا من المعاونين والمديرين الفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة ومديرياتها في المحافظات.
7/ تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
8/ اقتراح اسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الادارة على ان تصدر بقرار من الوزير.
9/ عقد النفقة وتصفيتها.
10/ تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وامام القضاء.
11/ عرض مايراه مناسبا من المواضيع على مجلس الادارة.
المادة 9: المجلس الاستشاري.
المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي:
المدير العام للهيئة: رئيساً.
معاونو المدير العام: اعضاء.
المديرون المركزيون بالهيئة: اعضاء ممثل عن غرف التجارة او الصناعة أو السياحة حسب الحال: اعضاء.
ويحق للمدير العام للهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس.
ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وله ان يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب احد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.
المادة 10: خلافا لكل نص نافذ يجوز للمدير العام التعاقد مع خبراء على ان تحدد شروط التعاقد واجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أما التعاقد مع الخبراء من غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11: يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.
المادة 12: تتكون ايرادات الهيئة من المصادر التالية :
أ- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الهبات والاعانات.
ج - اية موارد اخرى منها بدل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين او مقابل مطبوعات او مؤتمرات وندوات او برامج تدريبية وغيرها على ان يتم تحديد الية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.
المادة 13: في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والانظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الاداري ويخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
المادة 14: يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجبابة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب واسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 15: يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم الى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة 16: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 /12/ 1428 ه الموافق ل 31/ 12 / 2007 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
الحسين: توحيد مرجعية الضرائب والرسوم
وقد اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان اصدار القانون رقم 41 يهدف بشكل اساسي إلى اعادة تنظيم قطاع الضرائب والرسوم وتحسين كفاءة الادارة الضريبية والنظام الضريبي ومكافحة التهرب ونشر الثقافة والوعي الضريبي وتوحيد وتبسيط الاجراءات الضريبية وشفافيتها.
وقال الوزير الحسين في تصريح للوكالة العربية السورية للانباء سانا ان ما سيضيفه احداث هذه الهيئة هو تحديد وتوحيد مرجعية ادارة الضرائب والرسوم التي تورد للخزينة المركزية اي التي تعد من مسؤوليات وزارة المالية وهذا لن يشمل الرسوم التي تفرضها المحافظات وسلطات الادارة المحلية بموجب قوانينها النافذة كما ان الهيئة الجديدة لن تكون معنية بالطوابع والرسوم التي تفرضها الهيئات والنقابات وغيرها لان ذلك ليس من اختصاص وزارة المالية اصلا, اي ان مسؤولية الهيئة ستكون عن الضرائب والرسوم التي تجبى لصالح الخزينة العامة للدولة فقط,كما ان هذه الهيئة ستحل محل ادارات متعددة موجودة حاليا في وزارة المالية تشرف على قطاع الضرائب والرسوم.
اما من ناحية الاجراءات المالية والضريبية فقد اوضح وزير المالية انه سيكون من مهام الهيئة توحيد الاجراءات وآليات العمل في مديريات المالية في المحافظات ما سيلغي الاجراءات الخاصة والاجتهادات في كل محافظة على حدة.
واشار من ناحية اخرى إلى انه سيكون لهذه الهيئة مدير عام ومجلس ادارة ومجلس استشاري يضم كوادر من ذوي الخبرة والاستقامة ومنهم من خارج وزارة المالية. وقال ان مديريات المالية في المحافظات ستتبع في مرحلة لاحقة لهذه الهيئة,وفي ذات السياق وفي اطار الاهداف التنظيمية للهيئة سيعاد تنظيم النظام الضريبي السوري بما في ذلك الادارة الضريبية بحيث يتم انجاز الاعمال المنوطة بالادارة الضريبية على اساس وظيفي وليس على اساس نوعي وفق ما هو معمول به في الانظمة الضريبية الحديثة في العالم باتجاه التنظيم على اساس شرائح المكلفين حسب حجم تكاليفهم الضريبية وليس على اساس الضرائب النوعية.
وعن المهام الكبيرة للهيئة العامة للضرائب والرسوم او مصلحة الضرائب كما تسمى في بعض الدول قال الوزير الحسين : في مقدمة هذه المهام سيكون اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في اطار السياسة المالية وكل ذلك في اطار توجهات السياسة الاقتصادية الكلية والعمل على زيادة كفاءة الادارة الضريبية والجهاز الضريبي وادارة فعالة لخطة وبرنامج مكافحة التهرب الضريبي, وتعميق خطة وبرامج نشر الوعي والثقافة الضريبية, اضافة الى تعميق الحوار والتواصل مع المواطنين وخاصة المكلفين ضريبيا منهم.
وبالتالي فان امام الهيئة مهام هامة وستحتاج لفترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات من تاريخه حتى تستكمل التحول إلى النظام الضريبي الجديد.
واشار وزير المالية اخيرا إلى انه ليس من حق الهيئة الجديدة فرض ضرائب او رسوم جديدة الا بموجب نص تشريعي, اذ لايجوز فرض ضريبة او رسم او الغاؤها او اعادة النظر فيه الا بنص تشريعي.