المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النص الكامل لقانون التجارة السوري الجديد ج1


nawwar.w
01-17-2008, 02:13 AM
اخوتي نظرا لضخامة الموضوع قسمته الى كتب وابواب كما جاء في حال اي استفسار اخوكم بالانتظار

النص الكامل لقانون التجارة الجديد لعام2007
--------------------------------------------------------------------------------

- قانون التجارة -

رئيس الجمهورية‏
بناءً على أحكام الدستور.‏
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ ,الموافق 27/11/2007.
يصدر ما يلي‏
المادة 1 : تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .‏
المادة 2 : يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .‏
المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.‏
دمشق في :29/11/1428هـ الموافق ل 9/12/2007م.‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏

قـانون التـجارة‏
قـانون التـجارة‏
الكتاب الأول‏
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية ( المتجر)‏
الباب الأول : أحكام عامة‏
المادة 1
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .‏
المادة 2
1- إذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني .‏
2- على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .‏
المادة 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الإنصاف و الاستقامة التجارية .‏
المادة 4
1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية .‏
2- و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .‏
المادة 5
إن البورصات التجارية و المعارض و الأسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و أنظمة خاصة .‏
الباب الثاني : الأعمال التجارية‏
المادة 6
تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية :‏
‌أ- شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .‏
‌ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .‏
‌ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .‏
‌د- أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .‏
‌ه- مشروع التوريد .‏
‌و- مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي , إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .‏
‌ز- مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .‏
‌ح- مشروع الوكالة و السمسرة .‏
‌ط- مشروع التأمين بأنواعه.‏
‌ي- مشروع المشاهد العامة .‏
‌ك- مشروع النشر.‏
‌ل- مشروع المخازن العامة .‏
‌م- مشروع المناجم و البترول .‏
‌ن- مشروع الأشغال العقارية .‏
‌س- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .‏
‌ع- مشروع وكالة أشغال .‏
‌ف- كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .‏
‌ص- جميع الإرساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال و أشرعة و مؤن.‏
ث - إجارة السفن أو التزام النقل عليها و الإقراض أو الاستقراض البحري .‏
خ - و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .‏
المادة 7
و تعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .‏
المادة 8
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون.‏
2- و عند قيام الشك , تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.س

الباب الثالث : التجار‏
الفصل الأول‏ :
التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار‏
المادة 9
التجار هم :‏
1-
‌أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .‏
‌ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .‏
2- الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الآتيين , و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس المقررة في هذا القانون .‏
المادة 10
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام الإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .‏

المادة 11
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .‏
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .‏
المادة 13
1- لا تعد الدولة و دوائرها و لا الوحدات الإدارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و أن قامت بمعاملات تجارية , إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .‏
2- تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا , إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة .‏
المادة 14
إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الإفلاس .‏
المادة 15
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني و للأحكام الخاصة بالتجار .‏

الفصل الثاني : دفاتر التجارة‏
المادة 16
1- على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين :‏
‌أ- دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية و أن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه و أسرته و إذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.‏
‌ب- دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و أن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد .‏
2- و عليه أن يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها .‏
3- يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه .‏
المادة 17
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل إلى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .‏
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .‏
المادة19
1- يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .‏
2- للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الأصل و تكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.
المادة 20
لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث و قسمة الأموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الإفلاس .‏
المادة 21
1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .‏
2- و للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .‏
المادة 22
يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .‏

الفصل الثالث : سجل التجارة‏
المادة23
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية‏
2- وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .‏
المادة 24
1- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .‏
2- ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .‏
3- يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة و عليه أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية , على أن يقوم بوظيفته بشرف و أمانة .‏
تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم
المادة 25
1- يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه .‏
2- على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي :‏
‌أ- اسمه و نسبته .‏
‌ب- اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .‏
‌ج- تاريخ ولادته و محلها و موطنه .‏
‌د- جنسيته الأصلية . و إذا كان قد حصل على جنسية أخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .‏
‌ه- و إذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه .‏
‌و- النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .‏
‌ز- موضوع التجارة .‏
‌ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.‏
‌ط- شعار المتجر إن وجد.‏
‌ي- أسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .‏
3- ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة و يسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل .‏
المادة 26
1- يجب أن يذكر في سجل التجارة :‏
‌أ- كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .‏
‌ب- شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة .‏
‌ج- الأحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.‏
‌د- الأحكام و القرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .‏
‌ه- التفرغ عن المحل التجاري .‏
2- و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .‏
تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .‏
المادة 27
1- أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها , يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي , و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .‏
2- و يقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي و خلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الآتية :‏
‌أ- اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .‏
‌ب- اسم الشركة التجاري أو عنوانها .‏
‌ج- موضوع الشركة .‏
‌د- الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها و متاجرها في سورية أو خارجها .‏
‌ه- أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير أمورها أو التوقيع عنها .‏
‌و- رأس مال الشركة و كيفية تسديده‏
‌ز- ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .‏
‌ح- ماهية الشركة .‏
المادة 28
يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة :‏
1- كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة .‏
2- الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و أعضاء مجلس إدارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .‏
3- شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .‏
4- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها .‏
5- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .‏

الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية و لها فروع أو وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .‏
المادة 29
يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.‏
الشركات المدنية‏
المادة 30
1- يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .‏
2- تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .‏
3- على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و إيداع صك تأسيسها و نظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .‏
المادة 31
1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .‏
2- و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة .‏

المادة 32
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .‏
2- أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .‏
المادة 33
أن جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .‏
المادة 34
على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون .‏
المادة 35
1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص .‏
2- و لأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .‏
3- و يصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل .‏
المادة 36
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل :‏
1- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .‏
2- الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.‏
المادة 37
كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنهما .‏
المادة 38
1- كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير و غيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة آلاف و /50000/ و خمسين ألف ليرة سورية .‏
2- تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .‏
3- و إذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .‏
4- أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .‏
المادة 39
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/ألف و /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر , أو بإحدى هاتين العقوبتين .‏
2- و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.‏
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.‏
المادة 40
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.‏
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.‏
المادة 41
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.‏
المادة 42
1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.‏
2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطعن.‏

الباب الرابع : المتجر‏
الفصل الأول : مفهوم المتجر‏
المادة 43
1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.‏
2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج,ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.‏
المادة 44
1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.‏
2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.‏
الفصل الثاني : العنوان التجاري‏
المادة 45
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.‏
2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.‏

المادة 46
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.‏
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.‏
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري,بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.‏
المادة 47
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.‏
المادة 48
1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.‏
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.‏
المادة 49
1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.‏
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.‏
3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.‏
المادة 50
لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف,مسجل في سجل التجارة.‏
المادة 51
1- على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.‏
2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.‏
المادة 52
1- كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره,تطبق بحقه أحكام المواد(701و702 و703) من قانون العقوبات.‏
2- تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة,على إقامة دعوى الحق الشخصي.‏
3- ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها,وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.‏
المادة 53
كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.‏
المادة 54
1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.‏
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.‏
3- لا تخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.‏
المادة 55
يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.‏
الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه‏
المادة 56
1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.‏
2- يذكر في هذا السجل:‏
‌أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.‏
‌ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.‏
‌ج- عناصر المتجر.‏
‌د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.‏
‌ه- اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.‏
‌و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.‏
‌ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.‏
‌ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.‏
المادة 57
1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.‏
2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.‏
3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.‏
4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.‏
المادة 58
1- يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.‏
2- يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين,وإذا لم تحدد هذه العناصر,اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏
3- إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها, خضع ذلك لأحكام هذا القانون.‏
المادة 59
لا يشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.‏
المادة 60
إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة,وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.‏
المادة 61
1- يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.‏
2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.‏

المادة 62
إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.‏
المادة 63
1- إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له.ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.‏
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.‏
3- ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.‏
المادة 64
1- على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.‏
2- وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.‏

المادة 65
1- لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.‏
2- وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.‏
المادة 66
لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع,في سجل المتجر,على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن.فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين,فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لا يقل عن خمسه.‏
المادة 67
1- يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.‏
2- ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوما تلي نشر الخلاصة المذكورة,أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض السابق.‏
3- ولا تقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لا تقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.‏
4- عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير,يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.‏
المادة 68
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.‏
الفصل الرابع : الضمان على المتجر‏
المادة 69
يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:‏
1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.‏
2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.‏
3- أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.‏
4- و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏
5- وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.‏
المادة 70
1- لا يعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.‏
2- وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص,وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.‏
3- وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين و إلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.‏
المادة 71
1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.‏
2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.‏
المادة 72
1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.‏
2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم.‏
3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.‏
المادة 73
إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.‏
المادة 74
1- إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولا يحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.‏
2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.‏

المادة 75
1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه,كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.‏
2- تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.‏
3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.‏
الفصل الخامس : التأمين على التجهيزات الصناعية‏
المادة 76
1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أو المثبتة عليها.‏
2- لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.‏
المادة 77
إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.‏

المادة 78
يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي:‏
1- :
‌أ- رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.‏
‌ب- بيان الوثائق المرفقة بالعقد.‏
‌ج- اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.‏
‌د- وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.‏
‌ه- مقدار الدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.‏
‌و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.‏
ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما,كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أو بانتفائه.‏
2- لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:‏
‌أ- في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.‏
‌ب- في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.‏
وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.‏
‌ج- أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين,فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد,اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.‏
المادة 79
1- تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.‏
2- على أن الدائن لا يتمتع بحق التتبع حيال الغير إلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.‏
وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين .وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان,قبل انقضاء التأمين أو ترقينه.ولكل من الدائن وأمين السجل,في أي وقت شاء,أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.‏
3- أما حق الأفضلية,فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد,وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين, وفاء فوائد سنتين.‏

المادة 80
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.‏
المادة 81
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.‏
المادة 82
1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.‏
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.‏
المادة 83
إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.‏
المادة 84
للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولا ينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.‏
المادة 85
1- إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:‏
‌أ- امتياز المصروفات القضائية.‏
‌ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها.‏
‌ج- امتياز حفظ العين.‏
2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.‏
الفصل السادس : الحجز على المتجر‏
المادة 86
يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى‏/322/من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.‏
المادة 87
ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:‏
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.‏
2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.‏
3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.‏
4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.‏

المادة 88
1- يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.‏
2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.‏
المادة 89
1- إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أو عدة متاجر بآن واحد,جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها, ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصر التي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.‏
2- وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.‏
المادة 90
يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.‏
المادة 91
إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.‏
وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.‏
الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة‏
المادة 92
1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.‏
ويستعاض عن الموطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.‏
2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.‏
3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.‏

الفصل الثامن : إيجار المتجر‏
المادة 93
إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.‏
المادة 94
1- يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.‏
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.‏
3- ولكل من دائني المؤجر, وإن لم يكن حقه مستحق الأداء, أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.‏
المادة 95
1- يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.‏
2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.‏

المادة 96
يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.‏
المادة 97
يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.‏
أما المؤجر,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.‏
المادة 98
على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.‏
الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع‏
المادة 99
الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.‏
ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.‏

المادة 100
للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.‏
ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.‏
المادة 101
إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.‏
المادة 102
يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.‏
المادة 103
إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض ألتأجيري على خلاف ذلك.‏

nawwar.w
01-17-2008, 02:15 AM
الكتاب الثاني

الكتاب الثاني
العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص‏
الباب الأول : أحكام عامة‏
المادة 104
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً, للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية, فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف, مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.‏
المادة 105
1- في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.‏
2- أن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.‏
المادة 106
في المواد التجارية يجوز أن يتم الإعذار بإنذار رسمي أو بإوسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة بريدية, ويجوز أن يتم شفوياً أو بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى مع إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات في المواد التجارية.‏
المادة 107
في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي ولو اثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي أن يعفي المدين من أداء التعويض إذا ثبت عدم إصابة الدائن بأي ضرر.‏

المادة 108
في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً آخر.‏
المادة 109
1- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً.‏
2- لا تثبت الكفالة التجارية إلا بالكتابة.‏
المادة 110
1- أن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.‏
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.‏
المادة 111
يعتمد في إثبات الثمن العادل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.‏
المادة 112
يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين وألا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف, فإذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الآخر.‏
المادة 113
1- لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية للغاية.‏
2- في العقود التي ترتب التزامات متقابلة إذا لم يف احد الطرفين بالتزامه وطلب الآخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه إلى طلب فسخ العقد, أما إذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه إلى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلك.‏
المادة 114
أن عدم تنفيذ الالتزامات في العقود ذات التنفيذ المتتابع أو المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه, طلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ, ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.‏
المادة 115
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات أن لم يعين اجل اقصر.‏
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.‏
المادة 116
1- أن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق وأحكام العرف.‏
2- أن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها, وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.‏
3- أن العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص أو الأعراف البحرية تخضع لأحكام هذا القانون.‏

الباب الثاني : الرهن التجاري‏
المادة 117
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.‏
المادة 118
جميع القيم المنقولة المبينة في المادة 407 يمكن تخصيصها لوفاء دين.‏
المادة 119
1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.‏
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.‏
3- أما السند المحرر بصيغة الأمر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, أو القيمة تأميناً أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى).‏
4- أما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك إلى المدين أو بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.‏
المادة 120
1- أن رهن العين المادية لا ينتج أثره إذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية إنما لابد من تسليمها إلى الدائن أو إلى شخص يحوزها لحسابه.‏
2- يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المدين أو تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري.‏

المادة 121
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.‏
المادة 122
إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.‏
المادة 123
إذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.‏
المادة 124
يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الأخطار أو الأسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ آخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.‏
المادة 125
1- إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان أبدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.‏
2- وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية أو غير معينة بذاتها فللمدين أن يبدلها بغيرها إذا لحظ عقد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها.‏

المادة 126
1- يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن.‏
2- وإذا كان ما تسلمه أسناد اعتماد مالي تخول حاملها حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل.‏
المادة 127
إذا كان الشيء المرهون أسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, أن يؤديه إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد وفقاً لأحكام المادة اللاحقة.‏
المادة 128
1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إإخطار مدينه أو الغير مقدم المال المرهون إن وجد, وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.‏
2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.‏

الباب الثالث : عقد النقل‏
الفصل الأول : أحكام عامة‏
المادة 129
عقد النقل: يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص أو شيء من مكان إلى مكان آخر مقابل اجر.‏
المادة 130
إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, أما إذا التزم بإيصال الشخص أو الشيء إلى المكان المقصود على أن يعهد إلى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً أو جزئياً أضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.‏
المادة 131
لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة أو ضمناً.‏
المادة 132
تسري أحكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.‏
المادة 133
يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفة أحكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.‏

المادة 134
لا يلتزم المرسل إليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.‏
المادة 135
للمرسل إليه أو الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل.‏
الفصل الثاني : نقل الأشياء‏
المادة 136
يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل إليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.‏
المادة 137
1- على المرسل أن يبين للناقل بوضوح اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد أو الوزن أو الحجم.‏
2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الأضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات أو نقصها أو عدم صحتها.‏
3- إذا احتوت الطرود على أشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها أو يتم إثبات سوء نية الناقل.‏

المادة 138
1- على المرسل دفع أجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة.‏
2- إذا اشترط دفع الأجرة عند الوصول فيكون المرسل إليه الذي قبل البضاعة أو اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الأجرة بالتضامن مع المرسل.‏
المادة 139
1- للمرسل تغيير اسم المرسل إليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما أنفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها.‏
2- ينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه إذا تسلم سند النقل.‏
3- ليس للمرسل مباشرة هذا الحق إذا تسلم سند النقل وتعذر عليه إبرازه أو إذا وصلت البضاعة إلى المكان المقصود وطلب المرسل إليه تسلمها, أو اخطر بالحضور لتسلمها.‏
المادة 140
1- إذا اقتضت طبيعة البضاعة تغليفها أو حزمها, وجب على المرسل القيام بذلك بما يحفظها من الضياع أو التعيب ويحول دون إلحاق الضرر بالأشخاص أو المعدات أو البضائع الأخرى المنقولة.‏
2- ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن سوء التغليف أو الحزم أو انتفائهما, على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الناقل إذا قبل بنقل البضاعة وهو عالم بسوء تغليفها أو حزمها أو انتفائهما.‏

المادة 141
1- على الناقل فور وصول البضاعة إعلام المرسل إليه بوصولها وبمكان وجودها.‏
2- إذا أوجب سند النقل إشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.‏
المادة 142
1- إذا وفى الناقل التزامه المبين في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة أو رفض المرسل إليه تسلمها, وجب على الناقل إعلام المرسل وانتظار تعليماته مالم يكن مزوداً بتعليمات مسبقة.‏
2- إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال على تعليمات المرسل خلال مدة معقولة, جاز للناقل مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإيداع البضاعة لدى الغير أو تعيين حارس قضائي عليها أو بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة.‏
3- إذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كيفية تنفيذ عقد النقل, جرت معاينتها والخبرة عليها عند الاقتضاء أمام المرجع نفسه, وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالإضافة إلى الخصوم, كل من يثبت له علاقة بعقد النقل وذلك بالبرق أو الهاتف أو البريد أو أي وسيلة اتصال معتمدة أصولاً, على نفقة المدعي ودون أن تخضع هذه الدعوة لأصول التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى هؤلاء الدعوة جاز لهم التدخل في الدعوى حفاظاً لحقوقهم.‏
المادة 143
1- يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن هلاكها أو تعيبها أو فقدها أو التأخير في تسليمها مالم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.‏
2- أما إذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطياً دقيقاً ومعللاً حول تعيب البضاعة أو سوء تغليفها أو حزمها أو نقصها فعلى صاحب البضاعة عندئذ إثبات تسبب الناقل بالضرر.‏
المادة 144
1- إذا تولى عدة ناقلين تباعاً تنفيذ عقد النقل الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن حيال المرسل والمرسل إليه عن تنفيذ عقد النقل برمته, كما لو تولاه كل منهما على انفراد.‏
2- أما غيرهما من الناقلين, فلا يسأل كل منهم حيال المرسل والمرسل إليه إلا عن مرحلة التي تولى تنفيذها.‏
3- إذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالها, كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من الناقلين الآخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلين المذكورين معسراً وزعت حصته على الناقلين الآخرين بالنسبة ذاتها.‏
المادة 145
1- إذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها, فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضي بها العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر.‏
2- إذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الإرسال بصورة مستقلة في سند النقل أو إذا أمكن تحديده بطريقة أخرى.‏

المادة 146
1- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الإثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص.‏
2- يعتبر باطلاً كل شرط يحيل إلى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة.‏
3- يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه وما لم يؤد التحديد إلى إنقاص التعويض بنسبة كبيرة, وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.‏
المادة 147
1- إذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت, وجب على المرسل أو المرسل إليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها, تحفظات خطية بهذا الصدد, فإذا لم يفعل اعتبر انه تسلم البضاعة سليمة مالم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الإثبات.‏
2- تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو إجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.‏
المادة 148
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله أيضا الحق في حبسها.‏

المادة 149
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة في حال عدم تسليمها, أو على موعد تسليمها أو عرض تسليمها أصولاً في الحالات الأخرى.‏
2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.‏
الفصل الثالث : نقل الأشخاص‏
المادة 150
يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير إيصال المسافر إلى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.‏
المادة 151
يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الإثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه, وما لم يؤد التحديد إلى إنقاص التعويض بنسبة كبيرة وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فإنه لا يشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.‏

المادة 152
1- يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل إلى أحكام الفصل السابق.‏
2- أما الأمتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.‏
المادة 153
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتين على الحادث الذي أسست عليه الدعوى.‏
2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفترة السابقة لم تكتمل بعد.‏
الباب الرابع : الوكالة التجارية والسمسرة‏
الفصل الأول : أحكام عامة‏
المادة 154
1- الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.‏
2- تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية إذا كان على الوكيل أن يتصرف باسم موكله ولحسابه.‏
3- وتسمى وكالة بالعمولة إذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.‏

المادة 155
1- في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال مالم يكن هناك نص مخالف.‏
2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.‏
المادة 156
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح.‏
المادة 157
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.‏
المادة 158
على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها أو إيداعها وفقاً لأمر الموكل.‏
المادة 159
1- يجب على الوكيل أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة.‏
2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.‏

المادة 160
لا يحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا بإجازة خطية من الموكل.‏
المادة 161
إذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.‏
المادة 162
1- فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.‏
2- يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان.‏
3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.‏

المادة 163
1- مع مراعاة أحكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يف المتعاقد الآخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل.‏
2- ويستحق الأجر أو العمولة أيضا إذا حال دون إتمام العملية سبب يعود إلى الموكل.‏
3- أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل, فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.‏
المادة 164
يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد إلى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏
المادة 165
1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.‏
2- ويحق له أيضا أن يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه.‏
المادة 166
أن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.‏
المادة 167
تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لأحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون والعرف التجاري.‏

الفصل الثاني : الوكالة التجارية العادية‏
المادة 168
1- إذا كان الوكيل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما هي على الغالب حال المندوب المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع أو الوكالة طبقت أحكام عقد العمل على علاقته بصاحب عمله ,طبقت قواعد الوكالة على علاقته بالغير الذين يتعامل معهم بصفته هذه.‏
2- إذا لم يكن الوكيل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله, وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي الوكالات التجارية بما يقتضيه ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطين به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة التاجر.‏
3- إذا لم يكن الوكيل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مهنته الوحيدة والمعتادة وكانت علاقته بموكله مقيدة بقيود تحد من استقلاله في العمل (كتقييد حريته في اختيار موكليه ونوع الوكالات التي يتعاطاها وفرض حد أدنى من الأعمال عليه, ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين عليه التعامل معهم وعدد الزيارات التي يجب عليه القيام بها لزبائن معينين أو لمناطق معينة) دون أن تبلغ حد الارتباط بعقد عمل مع موكله, سمي ممثلاً تجارياً وخضع إلى أحكام المادتين 169-170 من هذا القانون.‏
المادة 169
1- إذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية:‏
 نصف شهر إذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد.‏
 شهر واحد إذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولا تزيد على عامين.‏
 ثلاثة أشهر إذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين.‏
2- ولا يخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه.‏
3- فإذا لم يراع الموكل مهل الإنذار المذكورة, وجب عليه أن يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة.‏
4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الأحكام المتقدمة.‏
المادة 170
إذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولا يعمل بأي اتفاق يخالف الأحكام المتقدمة.‏
الفصل الثالث : الوكالة بالعمولة‏
المادة 171
1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.‏
2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.‏
المادة 172
1- يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم المباشرة به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة.‏
2- أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.‏
المادة 173
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازاته.‏
2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.‏
3- لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.‏
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.‏
5- إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل, فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.‏
الفصل الرابع: السمسرة‏
المادة 174
1- السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.‏
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.‏
المادة 175
1- إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.‏
2- وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.‏
3- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لإبرامه, وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن فيما بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بكامله.‏
المادة 176
1- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.‏
2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.‏
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم إبرام الاتفاق.‏
المادة 177
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.‏
المادة 178
1- لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.‏
2- لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه.‏
3- يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات العام.‏
المادة 179
1- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.‏
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم عملية البيع.‏
المادة 180
أن عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.‏
الباب الخامس : الحساب الجاري‏
المادة 181
1- يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء.‏
2- ولا يعتبر الحساب الجاري قائماً إذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتهما بحيث لا تبدأ دفعات احدهما مالم تنته دفعات الآخر.‏
المادة 182
1- يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية إذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو إذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما.‏
2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين إذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له إذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران.‏
3- تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.‏
المادة 183
1- يتوقف شمول الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين, فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.‏
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد, وفي الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف, متمثل برصيد مؤقت لصالح الآخر.‏
المادة 184
إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم إلغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.‏
المادة 185
1- أن الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لا تدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين إذا كان من غير الفريقين.‏
2- تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري إلى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند إقفال الحساب مما لا يجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات إلى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ, مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك, ولا يجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات إلى الرصيد النهائي مالم تراع إجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته.‏
3- إذا شهر إفلاس أحد الفريقين سرت أحكام المادة 463 من هذا القانون على التأمين أو الرهن الذي أنشأه ذلك الفريق على أمواله خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصيد النهائي للحساب إذا كان رصيده المؤقت بتاريخ إنشاء التأمين مديناً بالنسبة للفريق المذكور. ومع ذلك يبقى التأمين أو الرهن نافذاً حيال كتلة الدائنين بنسبة فائض الرصيد النهائي المدين عن الرصيد المؤقت المدين بتاريخ إنشاء التأمين إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن وتسجيله بتوقف المدين عن الدفع.‏
المادة 186
أن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.‏
المادة 187
تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.‏
المادة 188
أن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.‏

المادة 189
1- مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري إذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه.‏
2- على أن هذا الحجز لا ينال مما للفريق الآخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.‏
المادة 190
1- أن قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏
2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, فيحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ,مع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه.‏
3- وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم أي اتفاق مخالف أن يعكس قيد قيمته في الحساب إلا بعد أن يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.‏
4- وإذا عكس قيد أسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد.‏
المادة 191
1- لا يعد احد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل إقفال الحساب الجاري.‏
2- أن إقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين أي الفريقين الدائن أو المدين.‏

المادة 192
يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد أو حسب العرف المحلي وألا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الآجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.‏
المادة 193
1- ينتهي العقد ويقفل الحساب في الأجل المحدد في العقد أو باتفاق الفريقين وإلا جاز لكل منهما إقفاله بعد إبلاغ الفريق الآخر مع مراعاة المهل المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف.‏
2- ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقين أو فقده الأهلية أو إعساره أو إفلاسه.‏
3- يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ إقفال الحساب إلى رصيد نهائي مستحق الأداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب إلى حساب آخر.‏
4- تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها وألا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً أو المنصوص عليها قانوناً.‏
5- أن الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ إبلاغه الرصيد النهائي أو علمه به, ويترتب على إلغاء إحدى الدفعات أو انقضائها بعد إقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.‏

الباب السادس : الفصل الأول‏
(الأعمال المصرفية- الودائع المصرفية)‏
1- إيداع النقود‏
المادة 194
1- أن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً إياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة أو على دفعات بمجرد طلب المودع أو وفق المواعيد وشرط الإخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.‏
2- يجب أن يقام الدليل بوث

nawwar.w
01-20-2008, 07:23 PM
في حال الاستفسار عن اي نص في قانون التجارة الجديد يرجى المراسلة

layaan
01-25-2008, 05:06 AM
من الواضح إنك تعبان ع الموضوع مشكور للجهود المبذولة نوار
ليااااااااااان

nawwar.w
01-26-2008, 02:14 AM
شكرا يالولو علوى الكل يقدر تعبي هههههههه متلك

mazen75
03-04-2008, 08:59 PM
لم يرد ذكر الوكالة التجارية الحصرية في القانون الجديد أريد من كاتب الموضوع تزويدي بكل ما يتعلق بالوكالة التجارية الحصرية في سورية


=== هذه الرسالة تلقائيةمن ادارة موقع بوابة حلب الشهباء ===

هذا هو أول موضوع لي في المنتدى . سوف تجد موضوع الترحيب الخاص بي هنا. الرجاء المشاركة في موضوع الترحيب الخاص بي

nawwar.w
03-05-2008, 07:46 PM
عزيزي
هل تريد ان تعرف عن الوكالة التجارية الحصرية لمنتج ما
ام تسال عن الوكالة الحصرية القانونية للترافع عن المدعين في المحاكم المدنية